الإمام أحمد بن حنبل

91

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

أَحْسَنُ مِنْ هَذَا " « 1 » . 13396 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ وَهُوَ أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ، قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ فَيَقُولُ : " تَرَاصُّوا وَاعْتَدِلُوا ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي " « 2 » . 13397 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلْيَمْشِ عَلَى هِينَتِهِ ، فَمَا أَدْرَكَ صَلَّى ، وَمَا سَبَقَهُ أَتَمَّ " « 3 » .

--> ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه عبد بن حميد ( 1200 ) ، والبخاري ( 2615 ) و ( 3248 ) ، ومسلم ( 2469 ) ، وأبو يعلى ( 3112 ) من طريق يونس بن محمد ، بهذا الإسناد . وانظر ( 13148 ) . قوله : " وكان ينهى - أي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الحرير " هكذا وقع في رواية شيبان عن قتادة ، ويُفْهم منها أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يلبسها ، ووقع في رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة فيما سلف برقم ( 13148 ) و ( 13455 ) ، ورواية عمر بن عامر عن قتادة عند البزار ( 2702 ) ، وهي عند مسلم إلا أنه لم يسق لفظه : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لبسها وذلك قبل أن ينهى عن الحرير . ويشدُّ هذه الرواية عن قتادة ما وقع فيما سلف برقم ( 12223 ) من رواية واقد بن عمرو بن سعد عن أنس : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لبسها ، واللَّه تعالى اعلم . ( 2 ) حديث صحيح ، وهذا إسناد قوي . وهو مكرر ( 12255 ) . ( 3 ) حديث صحيح ، وهذا إسناد قوي من أجل سليمان بن حيان . وأخرجه البخاري في " القراءة خلف الإمام " ( 166 ) ، ومعلقاً ( 167 ) ، والطبراني في " الأوسط " ( 4403 ) من طرق عن حميد الطويل ، بهذا الإسناد .